عبد الرزاق الصنعاني

357

المصنف

له فيها شرك ، قال : يجلد مئة ، وتقوم عليه هي وولدها ، ثم يغرم لصاحبه الثمن ، وأما ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون : تقوم عليه هي ، ولا يقوم عليه ولدها . 13462 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين رجلين ، فتلد عن أحدهما ، قال : يدرأ عنه الحد بجهالته ، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده ، قال : وإن كانت من أخوين ، فوقع عليها أحدهما فولدت ، قال : يدرأ عنه الحد ، ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية ، وليس عليه قيمة في ولدها ، لأنه يعتق حين يملكه . 13463 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية ( 1 ) قال : سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء ، قال : هو خائن ليس عليه حد ، قال سفيان : ونحن نقول : لا جلد ، ولا رجم ، ولكن تعزير ( 2 ) . 13464 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يجلد مئة أحصن أو لم يحصن . 13465 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن

--> ( 1 ) هو عمير بن نمير روى عن ابن عمر وابن عباس ، وعنه إسماعيل وموسى ابن قيس الحضرمي ، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه قدحا . ( 2 ) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري ومن طريق وكيع عنه 9 : 124 وسعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد ( كذا وأرى أن اسم شيخ سعيد سقط من النسخة ) 3 ، رقم : 2029 .